والحاصل : أنّه إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شيء معيّن ـ مثلا ـ معلوم عندنا أو ثبوت حكم إلى غاية معيّنة عندنا ، فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظنّ بوجود ذلك الشيء المعلوم حتى يتحقق الامتثال ، ولا يكفي الشك في وجوده ، في ارتفاع ذلك الحكم.
وكذا إذا ورد نصّ أو إجماع ـ على وجوب شيء معيّن في الواقع مردّد
______________________________________________________
مسح بالحجر ذي الجهات الثلاث.
(والحاصل) من ذلك كله (أنّه) أي : ان الحكم من جهة انه متى يستمر ، ومتى لا يستمر ، فيما إذا لم يكن مغيّا بغاية ، وفيما إذا كان مغيّا بغاية وصار الشك في نفس الغاية ، أو صار الشك قبل الغاية شكا من جهة عروض أمر يحتمل انتهاء الحكم بذلك العارض ، فانه يكون على أربعة أقسام :
الأوّل : (إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شيء معيّن ـ مثلا ـ معلوم عندنا) كما إذا ورد وجوب التطهير بالماء عند خروج البول.
الثاني : (أو ثبوت حكم إلى غاية معيّنة عندنا) كما اذا وجب الصيام إلى المغرب الشرعي.
وعليه : فإذا كان المورد من هذين القسمين (فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظنّ) المعتبر (بوجود ذلك الشيء المعلوم) عندنا أو الغاية المعينة عندنا ، وذلك (حتى يتحقق الامتثال).
هذا (ولا يكفي الشك في وجوده) أي : وجود ذلك الشيء المعلوم عندنا ، أو الغاية المعينة عندنا (في ارتفاع ذلك الحكم) الواجب علينا ما لم نعلم أو نظن ظنا معتبرا بوجود ذلك الشيء المعلوم ، أو تحقق تلك الغاية المعيّنة عندنا.
الثالث : (وكذا إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شيء معيّن في الواقع مردّد