أنّ ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب.
فحينئذ : لم يظهر وجوب الاتيان بهما معا حتى يتحقق به الامتثال ، بل الظاهر : الاكتفاء بواحد منهما ، سواء اشتركا في أمر أم تباينا كلّية ، وكذلك الحكم في ثبوت الحكم الكلّي إلى الغاية.
______________________________________________________
متخالفين ، أو صورة وجود إجماع مركب من ذهاب الامة إلى قولين متخالفين هو : (أنّ ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب) لا ترك أحدهما ، فاللازم ان يأتي بأحدهما.
(فحينئذ : لم يظهر وجوب الاتيان بهما معا حتى يتحقق به الامتثال) لأن الامتثال يتحقق باتيان أحدهما ، وهذا يشير إلى ان المحقق المذكور لا يرى وجوب الاتيان بأطراف العلم الاجمالي ، وكلامه هذا ينافي كلامه السابق الظاهر منه : وجوب الاتيان بأطراف العلم الاجمالي.
وعلى أي حال : فانه قال : (بل الظاهر : الاكتفاء بواحد منهما ، سواء اشتركا في أمر) كمثال الظهر والجمعة في يوم الجمعة (أم تباينا كلّية) كما في التصدق والصلاة عند رؤية الهلال ـ مثلا ـ.
(وكذلك الحكم في ثبوت الحكم الكلّي إلى الغاية) إذ الدليل الذي ذكرناه لا فرق فيه بين الحكم الكلي والحكم الجزئي.
هذا ، وكأن المحقق المذكور أراد بما ذكره من قوله : والحاصل ، بيان ان الاستصحاب يجري في وجود الشك في الرافع ، أو الشك في رافعية الموجود إذا كان الشك من باب الشبهة المفهومية ، ولا يجري إذا كان الموجود مشكوك الرافعية باعتبار كون الرافع مردّدا من جهة المصداق ، أو كان الموجود مشكوكا كونه رافعا مستقلا آخر.