هذا مجمل القول في هذا المقام ، وعليك التأمّل في خصوصيّات الموارد واستنباط أحكامها عن هذا الأصل ورعاية جميع ما يجب رعايته عند تعارض المتعارضات ، والله الهادي إلى سواء الطريق» ، انتهى كلامه رفع مقامه.
وحكى عنه السيّد الصدر في شرح الوافية حاشية اخرى له عند قول الشهيد «ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه ، إلى آخره» ، ما لفظه : «وتوضيح الكلام : أنّ الاستصحاب لا دليل على حجّيته عقلا ،
______________________________________________________
هذا ما فهمناه من عبارته قدسسره وهو ـ كما رأيت ـ غير ما فهمه المصنّف منه ، كما إنا لم نعرف مراده في أصل مطلبه ، ولا في كيفية أخذه النتيجة من هذا المطلب ، ولعل ذلك لسقط في العبارة.
وعلى أيّ حال : فان (هذا مجمل القول في هذا المقام ، وعليك التأمّل في خصوصيّات الموارد واستنباط أحكامها عن هذا الأصل ورعاية جميع ما يجب رعايته عند تعارض المتعارضات ، والله الهادي إلى سواء الطريق» (١) ، انتهى كلامه رفع مقامه) وزيد في علوّ درجاته.
(وحكى عنه السيّد الصدر في شرح الوافية حاشية اخرى له) على شرحه للدروس (عند قول الشهيد) الأوّل : («ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه ، إلى آخره») والمراد بالمشتبه هو : المردّد بين إناءين مع العلم الاجمالي بأن أحدهما نجس.
قال (ما لفظه : «وتوضيح الكلام : أنّ الاستصحاب لا دليل على حجّيته عقلا ،
__________________
(١) ـ مشارق الشموس في شرح الدروس : ص ٧٥ ـ ٧٧.