وما تمسّكوا لها ضعيف ، وغاية ما تمسّكوا فيها بما ورد في بعض الروايات الصحيحة : «أنّ اليقين لا ينقض بالشكّ» ، وعلى تقدير تسليم صحة الاحتجاج بالخبر في مثل هذا الأصل وعدم منعها ، بناء على أنّ هذا الحكم الظاهر أنّه من الاصول ، ويشكل التمسك بالخبر في الاصول ، إن سلّم التمسك به في الفروع ، نقول : أولا : إنّه لا يظهر شموله للامور الخارجيّة ، مثل رطوبة الثوب ونحوها ، إذ يبعد أن يكون مرادهم
______________________________________________________
وما تمسّكوا لها ضعيف ، وغاية ما تمسّكوا فيها) أي : في حجية الاستصحاب إنّما هو (بما ورد في بعض الروايات الصحيحة : «أنّ اليقين لا ينقض بالشكّ») كما عرفت ورود هذا النص في جملة من الروايات (١).
هذا (وعلى تقدير تسليم صحة الاحتجاج بالخبر في مثل هذا الأصل) وهو حجية الاستصحاب (وعدم منعها) أي : عدم منع صحة الاحتجاج بالخبر في مثله ، فان المنع فيه إنّما يكون (بناء على أنّ هذا الحكم الظاهر) في الاستصحاب (أنّه من الاصول) حيث يترتب عليه فروع كثيرة من أول الفقه إلى آخره ، وإذا كان من الاصول فلا يثبت بالخبر كما قال : (و) من المعلوم : انه (يشكل التمسك بالخبر في الاصول ، إن سلّم التمسك به في الفروع) فان التمسك بالخبر في الفروع أيضا محل نظر ، كما عن السيد المرتضى وابن إدريس وجماعة آخرين فكيف به في الاصول؟.
وكيف كان : فانه على فرض تسليم صحة الاحتجاج بالخبر لمثل الاستصحاب (نقول : أولا : إنّه لا يظهر شموله للامور الخارجيّة) التي ليست من الأحكام الشرعية (مثل رطوبة الثوب ونحوها) كحياة زيد وما أشبه ذلك.
وإنّما لا يظهر شموله لها (إذ يبعد أن يكون مرادهم) أي : مراد
__________________
(١) ـ كصحيحة زرارة الاولى والثانية والثالثة.