بيان الحكم في مثل هذه الامور التي ليست أحكاما شرعيّة ، وإن أمكن أن يصير منشأ لحكم شرعي ، وهذا ما يقال : من أنّ الاستصحاب في الامور الخارجية لا عبرة به.
ثم بعد تخصيصه بالأحكام الشرعية فنقول : الأمر على وجهين أحدهما أن يثبت حكم شرعي في مورد خاص باعتبار حال يعلم من الخارج أنّ زوال تلك الحالة لا يستلزم زوال ذلك الحكم ، والآخر أن يثبت باعتبار حال لا يعلم فيه ذلك.
______________________________________________________
المعصومين عليهمالسلام (بيان الحكم في مثل هذه الامور التي ليست أحكاما شرعيّة ، وإن أمكن أن يصير منشأ لحكم شرعي) كما عرفت : من ان بقاء رطوبة الثوب يوجب تنجسه إذا لاقى المتنجس ، وبقاء حياة الزوج يوجب نفقة زوجته.
(وهذا) هو معنى (ما يقال : من أنّ الاستصحاب في الامور الخارجية لا عبرة به) لما مرّ : من ان شأنهم عليهمالسلام هو : بيان الأحكام لا بيان الموضوعات.
(ثم بعد تخصيصه) أي : تخصيص الخبر الدال على الاستصحاب (بالأحكام الشرعية) دون الامور الخارجية (فنقول : الأمر على وجهين) كما يلي :
(أحدهما) : الشك في الرافع وهو : (أن يثبت حكم شرعي في مورد خاص باعتبار حال يعلم من الخارج أنّ زوال تلك الحالة لا يستلزم زوال ذلك الحكم) ويأتي ان شاء الله تعالى مثاله في كلامه قريبا.
(والآخر) : الشك في المقتضي وهو : (أن يثبت) حكم شرعي في مورد خاص (باعتبار حال لا يعلم فيه ذلك) أي : لا يعلم من الخارج ان زوال تلك الحالة ممّا يستلزم زوال ذلك الحكم أو لا يستلزمه؟.