وفائدته أنّه إذا ثبت الحكم في الجملة ، فيستصحب إلى أن يعلم المزيل.
ثم لا يخفى : أنّ الفرق الذي ذكرنا من إثبات مثل هذا بمجرّد الخبر مشكل مع انضمام أنّ الظهور في القسم الثاني لم يبلغ مبلغه في القسم الأوّل
______________________________________________________
(وفائدته) : أي : فائدة الاستصحاب في هذا القسم الذي هو من الشبهة الحكمية والشك في رافعية الموجود هو : (أنّه إذا ثبت الحكم في الجملة ، فيستصحب إلى أن يعلم المزيل) وهو التطهير بالماء على ما في المثال المذكور.
(ثم لا يخفى : أنّ الفرق الذي ذكرنا) يكون حاصله : ان الاستصحاب يجري مع الشك في وجود الغاية ، لا مع الشك في غائية الموجود : كالشك في ان المذي غاية للتطهّر أم لا؟ فالفرق المذكور : (من إثبات مثل هذا) الأصل وهو : الاستصحاب في الشبهة الحكمية (بمجرّد الخبر مشكل) وذلك لما يلي :
أولا : لأن الشبهة حكمية ، والشبهة الحكمية لا تثبت بالخبر الواحد ، لأن الشبهة الحكمية مسألة اصولية ، وخبر : «لا تنقض اليقين بالشك» (١) ليس ظاهرا في الشبهة الحكمية.
لا يخفى : ان قوله : «ان الفرق الذي ذكرناه» خبره سيأتي بعد أسطر ، وذلك عند قوله : «كأنه يصير قريبا».
ثانيا : (مع انضمام) أي : بأن ينضم إلى ما ذكرناه : من ان إثبات مثل هذا الأصل بمجرد الخبر مشكل ، ان ينضم إليه : (أنّ الظهور في القسم الثاني) وهو الشك في رافعية الموجود (لم يبلغ مبلغه في القسم الأوّل) الذي هو الشك في وجود الرافع ، وذلك لأن ظاهر الأخبار هو القسم الأوّل فقط.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.