وأنّ اليقين لا ينقض بالشك ـ قد يقال إنّ ظاهره : أن يكون اليقين حاصلا لو لا الشك باعتبار دليل دالّ على الحكم ، في غير صورة ما شك فيه.
إذ لو فرض عدم الدليل عليه لكان نقض اليقين حقيقة باعتبار عدم الدليل الذي هو دليل العدم ، لا الشك كأنّه يصير قريبا ،
______________________________________________________
(و) إنّما لم يبلغ ظهور الأخبار في القسم الثاني مبلغها في القسم الأوّل ، لأنه كما قال : (أنّ اليقين لا ينقض بالشك ـ قد يقال) بالنسبة إليه : (إنّ ظاهره : أن يكون اليقين حاصلا) أي : مستمر (لو لا الشك) فانه لو لا الشك لكان اظهر «لا ينقض» كون اليقين مستمرا (ب) سبب (اعتبار دليل دالّ على الحكم ، في غير صورة ما شك فيه).
وإنّما يكون اليقين مستمرا بسبب اعتبار الدليل (إذ لو فرض عدم الدليل عليه) أي : على الاستمرار (لكان نقض اليقين حقيقة ب) سبب (اعتبار عدم الدليل الذي هو) أي : عدم الدليل (دليل العدم ، لا) بسبب اعتبار (الشك).
إذن : فالفرق الذي ذكرناه بين القسمين من الاستصحاب (كأنّه يصير قريبا) بمعونة هذين الأمرين الذين ذكرهما بقوله : ان إثبات مثل هذا بمجرد الخبر مشكل ، وقوله : مع انضمام ان الظهور في القسم الثاني لم يبلغ مبلغه في القسم الأوّل.
وحاصل كلامه بلفظ بعض المحشين هو ما يلي :
انّ الفرق الذي ذكرناه في الأحكام الشرعية بعد إخراج الامور الخارجية فرقا بين الشك من جهة الرافع ، ومن جهة المقتضي ، باثبات دلالة ، الخبر على اعتبار الاستصحاب في القسم الأوّل ، وان التمسك به في القسم الثاني مشكل إذا ضممنا إليه : ان ظهور الخبر في القسم الثاني دون ظهوره في القسم الأوّل ، وانضمام