فلا يثبت بما ذكر في الأمر ، بل يحتاج إلى الاستصحاب المشهور ، وإلّا فالأصل : الاباحة في صورة الشك ، وإن قلنا : إنّه لا يتحقق الحرام ، ولا استحقاق العقاب إلّا بعد تمام الامساك والجلوس المذكورين ، فيرجع إلى مقتضى أصالة عدم استحقاق العقاب وعدم تحقق المعصية ، ولا دخل له
______________________________________________________
ـ مثلا ـ بعد حدوث الشك في وجود الغاية وانه هل صار المغرب أم لا؟ (فلا يثبت بما ذكر) المحقق الخوانساري (في الأمر) من الاحتياط اعتمادا على دليل الحكم.
وإنّما لا يكون الحكم هنا كما ذكره من الحكم هناك في الأمر ، إذ لا دليل هنا على الحرمة (بل يحتاج) إثبات الحرمة بعد الشك (إلى الاستصحاب المشهور) وهو سحب الحالة السابقة إلى الحالة اللاحقة (وإلّا) بأن لم يكن استصحاب (فالأصل : الاباحة في صورة الشك) إذ لا دليل على الحرمة ، ولا استصحاب حتى تثبت الحرمة.
هذا (وإن قلنا : إنّه لا يتحقق الحرام ، ولا استحقاق العقاب) بصرف الاشتغال (إلّا بعد تمام الامساك والجلوس المذكورين) إلى الغاية ، وهذا المعنى ـ كما هو المعلوم ـ ليس ظاهرا من النهي ، لكن قد يكون مورد قصد المولى ، كما لو أراد الظالم ان يأخذ مالا من عبد المولى إذا كان العبد من الصباح إلى الليل في الدار ، فنهاه المولى عن الكون في الدار بين الحدين ، فان الحرام يتحقق بتمام الكون لا بالشروع في الكون.
وعليه : ففي هذا الفرض إذا شك في وجود الغاية (فيرجع إلى مقتضى أصالة عدم استحقاق العقاب وعدم تحقق المعصية ، ولا دخل له) أي : لهذا الفرض