أو عدم حدوث التكليف بالخروج ، أو غير ذلك.
وإن كان نهيا ، كما إذا حرّم الامساك المحدود بالغاية المذكورة أو الجلوس المذكور ، فان قلنا بتحريم الاشتغال ، كما هو الظاهر ، كان المتيقّن التحريم قبل الشك في وجود الغاية.
وأمّا الحرمة بعده
______________________________________________________
حكمي حيث انه كان مكلّفا بالجلوس ، فإذا خرج قبل علمه باتيانه بالتكليف كاملا ، كان الأصل عدم خروجه عن عهدة التكليف.
(أو) مثل أصالة : (عدم حدوث التكليف بالخروج ، أو غير ذلك) من سائر الاصول الحكمية الاخرى مثل أصالة : عدم انقلاب التكليف وما أشبه.
(وإن كان نهيا) أي : ان كان الحكم التكليفي المتعلق بالفعل المغيّى إلى زمان كذا أو حال كذا ، والذي فرضنا كونه موضوعا واحدا تعلق به حكم واحد نهيا (كما إذا حرم الامساك المحدود بالغاية المذكورة) أي : المستمر إلى الليل مثل : ما إذا كان الصوم حراما في يوم العيد.
(أو الجلوس المذكور) بأن كان الجلوس في المسجد إلى الزوال حراما.
وعليه : (فان قلنا بتحريم الاشتغال) بالامساك أو الجلوس المحرّم (كما هو الظاهر) من النهي ، فانّه إذا قال المولى : لا تصم يوم الفطر ، كان معناه : ان اشتغالك بالصوم حرام ، فانه ليس المحقّق للحرام هو فقط الامساك التام من الفجر إلى الغروب بل الاشتغال بالامساك محقّق للحرام أيضا ، ففي هذه الصورة (كان المتيقّن) هو : (التحريم قبل الشك في وجود الغاية) للامساك أو الجلوس.
إذن : فالامساك ـ مثلا ـ إنّما يحرم في هذه الصورة ما دام لم يشك في وجود الغاية وإنه هل صار المغرب أم لا؟ (وأمّا الحرمة بعده) أي : حرمة الامساك