من وجوب الاتيان بالفعل تحصيلا لليقين بالبراءة من التكليف المعلوم ، لكن يجب تقييده بما إذا لم يعارضه تكليف آخر محدود بما بعد الغاية ، كما إذا وجب الجلوس في المسجد إلى الزوال ووجب الخروج منه من الزوال إلى الغروب ، فانّ وجوب الاحتياط للتكليف بالجلوس عند الشك في الزوال معارض بوجوب الاحتياط للتكليف بالخروج بعد الزوال.
فلا بد من الرجوع في وجوب الجلوس ـ عند الشك في الزوال ـ إلى أصل آخر غير الاحتياط ، مثل : أصالة عدم الزوال أو عدم الخروج عن عهدة التكليف بالجلوس
______________________________________________________
من وجوب الاتيان بالفعل تحصيلا لليقين بالبراءة من التكليف المعلوم) لأنه من الشك في المكلّف به بعد علمه بالتكليف (لكن يجب تقييده بما إذا لم يعارضه تكليف آخر محدود بما بعد الغاية) حتى يتعارض التكليفان : قبل الغاية وبعد الغاية.
أما مثاله فهو : (كما إذا وجب الجلوس في المسجد إلى الزوال ووجب الخروج منه من الزوال إلى الغروب ، فانّ وجوب الاحتياط للتكليف بالجلوس عند الشك في الزوال معارض بوجوب الاحتياط للتكليف بالخروج بعد الزوال) فلا مجال للاحتياط المستلزم للجلوس ، أو الاحتياط المستلزم لعدم الجلوس.
وعليه : فحيث يتعارض الاحتياطان (فلا بد من الرجوع في وجوب الجلوس ـ عند الشك في الزوال ـ إلى أصل آخر غير الاحتياط ، مثل : أصالة عدم الزوال) وهو أصل موضوعي حيث انه إذا أجرينا أصالة عدم تحقق الزوال يتبعه وجوب الجلوس لتحقق الحكم بتحقق موضوعه.
(أو) مثل أصالة : (عدم الخروج عن عهدة التكليف بالجلوس) وهو أصل