هذا كلّه إذا لوحظ الفعل المحكوم عليه بالحكم الاقتضائي أو التخييري أمرا واحدا مستمرا.
وأمّا الثاني ، وهو ما لوحظ فيه الفعل امورا متعدّدة ، كل واحد منها متصف بذلك الحكم غير مربوط بالآخر. فان كان أمرا أو نهيا ، فأصالة الاباحة والبراءة قاضية بعدم الوجوب والحرمة في زمان الشك ،
______________________________________________________
هو طريق العقلاء في أمثال هذه الامور ، كما سبق ذلك في مثال ما إذا لم يعلم هل ان ماله بلغ النصاب في الزكاة أم لا؟ أو هل زاد ماله عن مئونة السنة في الخمس أم لا؟ أو هل انه استطاع مالا ، أو بدنا ، أو طريقا في الحج أم لا؟ إلى غيرها من الأمثلة.
(هذا كلّه إذا لوحظ الفعل المحكوم عليه بالحكم الاقتضائي) وهو الشامل للوجوب والتحريم (أو التخييري) وهو الشامل للأحكام الثلاثة الأخر (أمرا واحدا مستمرا) وهو الكل المجموعي الذي ذكره المصنّف قبل قليل بقوله : الأوّل : أن يلاحظ الفعل إلى زمان كذا موضوعا واحدا تعلق به الحكم الواحد.
(وأمّا الثاني وهو) الكل الافرادي الذي ذكره المصنّف بقوله : الثاني ان يلاحظ الفعل في كل جزء يسعه من الزمان المغيّى موضوعا مستقلا ، يعني : (ما لوحظ فيه الفعل امورا متعدّدة كل واحد منها متصف بذلك الحكم غير مربوط بالآخر) أي : بأن كان هناك إطاعات ومعاصي متعدّدة ، كمن يصوم بعض أيام شهر رمضان ولا يصوم بعضها الآخر.
وعلى هذا الثاني : (فان كان أمرا أو نهيا) ممّا فيه الاقتضاء المانع من النقيض (فأصالة الاباحة والبراءة قاضية بعدم الوجوب والحرمة في زمان الشك) فاذا شك في ان هذا اليوم أيضا محكوم بالحكم الاقتضائي أم لا ، وجوبا أو تحريما ،