وكذلك أصالة الاباحة في الحكم التخييري إلّا إذا كان الحكم فيما بعد الغاية تكليفا منجّزا يجب الاحتياط فيه.
فعلم ممّا ذكرنا : أنّ ما ذكره من الوجه الأوّل الراجع إلى وجوب تحصيل الامتثال لا يجري إلّا في قليل من الصور المتصوّرة في المسألة.
ومع ذلك فلا يخفى : أنّ إثبات الحكم في زمان الشك ، بقاعدة الاحتياط
______________________________________________________
فهو من الشك في التكليف ، والأصل البراءة في مثل هذا الشك.
(وكذلك) حال (أصالة الاباحة في الحكم التخييري) فان الأصل بالنسبة إلى الفرد المشكوك في انه مستحب أو مكروه أو مباح هو : البراءة.
ثم ان الفرق بين البراءة والاباحة هو : ان الاباحة حكم واقعي بالتخيير ، امّا البراءة فهو حكم ظاهري به.
(إلّا إذا كان الحكم فيما) أي : في الحكم التخييري المباح (بعد الغاية تكليفا منجّزا ، يجب الاحتياط فيه) مثل : كون الصيام في أيام ذي الحجة مستحبا إلى اليوم الأضحى ، حيث يحرم الصوم فيه ، فإذا شك في صيرورته يوم الأضحى أم لا ، فاللازم الاحتياط لما ذكرناه : من انه طريق الطاعة.
إذن : (فعلم ممّا ذكرنا : أنّ ما ذكره) المحقق الخوانساري : (من الوجه الأوّل الراجع إلى وجوب تحصيل الامتثال) قد ورد عليه ما يلي :
أولا : انه (لا يجري إلّا في قليل من الصور المتصوّرة في المسألة) على ما عرفت.
ثانيا : (ومع ذلك) أي : مع ورود الايراد الأوّل عليه ، يرد عليه إيراد ثان وهو ما أشار إليه بقوله : (فلا يخفى : أنّ إثبات الحكم في زمان الشك ، بقاعدة الاحتياط