كما في الاقتضائي ، أو قاعدة الاباحة والبراءة كما في الحكم التخييري ، ليس قولا بالاستصحاب المختلف فيه أصلا ، لأنّ مرجعه إلى أنّ إثبات الحكم في الزمان الثاني يحتاج إلى دليل يدلّ عليه ولو كان أصالة الاحتياط أو البراءة ، وهذا عين إنكار الاستصحاب ، لأنّ المنكر يرجع إلى اصول أخر.
فلا حاجة إلى تطويل الكلام وتغيير اسلوب كلام المنكرين في هذا المقام.
______________________________________________________
كما في الاقتضائي ، أو قاعدة الاباحة والبراءة كما في الحكم التخييري ، ليس قولا بالاستصحاب المختلف فيه أصلا ، لأنّ مرجعه) أي : ان مرجع إثبات الحكم في زمان الشك بقاعدة الاحتياط في الاقتضائي ، والبراءة في التخييري إنّما هو (إلى أنّ إثبات الحكم في الزمان الثاني يحتاج إلى دليل يدلّ عليه) أي : يدل على الاثبات.
وإنّما كان هذا مرجعه ، لأن إثبات الحكم بقاعدة الاحتياط صغرى جزئية ، والصغرى الجزئية يلزم ان تكون داخلة تحت كبرى كلية ، والكبرى الكلية في هذا المقام هو : ما ذكره بقوله : يحتاج إلى دليل يدل عليه.
وعليه : فاثبات الحكم يحتاج إلى دليل يدل عليه (ولو كان) ذلك الدليل (أصالة الاحتياط) كما في الاقتضائي (أو البراءة) كما في اللااقتضائي (وهذا عين إنكار الاستصحاب ، لأنّ المنكر يرجع إلى اصول أخر) غير الاستصحاب ، وأنتم أيضا رجعتم إلى اصول أخر غير الاستصحاب من الاحتياط والبراءة.
إذن : (فلا حاجة إلى تطويل الكلام) في الاستصحاب (وتغيير اسلوب كلام المنكرين في هذا المقام).
والحاصل : انه كان من اللازم على المحقق الخوانساري ان ينكر الاستصحاب رأسا لا ان يقول : اني قائل بالاستصحاب بمعنى آخر ، الذي هو خلاف