عدمه من حيث وصفه الرافعيّة ، ومرجعها الى أصالة عدم ارتفاع الرطوبة ، فهي وإن لم يكن يترتّب عليه الأحكام الشرعية للرطوبة ، لكنّها عبارة أخرى عن استصحاب نفس الرطوبة.
فالانصاف : افتراق القولين في هذا القسم.
______________________________________________________
عدمه من حيث وصفه الرافعيّة ، ومرجعها الى أصالة عدم ارتفاع الرطوبة) كما في المثال ، فإن كان هذا هو المراد بها (فهي وإن لم يكن يترتّب عليه الأحكام الشرعية للرطوبة ، لكنّها عبارة أخرى عن استصحاب نفس الرطوبة) وقد تقدّم : إن المفصّل لا يجري الاستصحاب في الوجوديات.
إذن : (فالانصاف : افتراق القولين) : قولنا ، وقول المفصّل بين العدمي والوجودي (في هذا القسم) وهو القسم الثاني من أصالة عدم الرافع ، فيجري فيه الاستصحاب على مختارنا دون التفصيل المذكور ، وذلك بالتوجيه المتقدّم وهو : أن يكون اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد ، وأن يكون المترتب على المستصحب هو آثاره الشرعية بلا واسطة ، دون العقلية والعادية والشرعية.
وعليه : فالأثر قد يكون أثرا شرعيا بلا واسطة ، وهذا هو الذي يترتب على الاستصحاب بناء على حجيته من باب التعبد بالاخبار.
وقد يكون أثرا شرعيا مع الواسطة ، أو يكون أثرا غير شرعي ، وكلاهما لا يترتبان على الاستصحاب بناء على حجيته من باب التعبد بالأخبار.
إذن : فتحصل من كلام المصنّف ما يلي : ـ
أولا : تساوي التفصيلين وإن التفصيل المذكور بين الوجودي والعدمي هو التفصيل الذي اختاره المصنّف بين المقتضي والمانع.
ثانيا : عدم تساوي التفصيلين في بعض المواضع ، حيث يجري الاستصحاب