فيتعين حينئذ استصحاب نفس الرطوبة.
وأصالة عدم الرافع : إن أريد بها أصالة عدم ذات الرافع ، كالريح المجفّف للرطوبة ـ مثلا ـ لم ينفع في الأحكام المترتبة شرعا على نفس الرطوبة ، بناء على عدم اعتبار الأصل المثبت ، كما سيجيء.
وإن أريد بها أصالة
______________________________________________________
وعليه : (فيتعين حينئذ) أي : حين لم نتمكن من استصحاب عدم الرافع (استصحاب نفس الرطوبة) لكنك قد عرفت : إن نفس الرطوبة لا تستصحب عند من يقول بعدم جريان الاستصحاب في الوجوديات.
(و) إن قلت : فما فائدة (أصالة عدم الرافع) حينئذ مع تسليم حجيتها؟.
قلت : أصالة العدم على قسمين :
الأوّل : أصالة عدم الرافع من حيث ذات الرافع ، كعدم هبوب الريح لاثبات الرطوبة كما في المثال ، فليس بحجة لأنه مثبت فلا ينفعنا هنا.
الثاني : أصالة عدم الرافع من حيث وصف الرافعية ومرجعها الى أصالة عدم ارتفاع الرطوبة في المثال وهو حجة لكنه لا ينفعنا هنا أيضا.
والى القسم الأوّل أشار المصنّف حيث قال : فإنه (إن أريد بها) أي : بأصالة عدم الرافع : (أصالة عدم ذات الرافع ، كالريح المجفّف للرطوبة ـ مثلا ـ لم ينفع في الأحكام المترتبة شرعا على نفس الرطوبة) كالنجاسة فيما إذا كان الثوب رطبا ولاقى نجسا ، فإنها لا تثبت ، وذلك (بناء على عدم اعتبار الأصل المثبت ، كما سيجيء) الكلام عنه إن شاء الله تعالى.
والى القسم الثاني أشار بقوله : (وإن أريد بها) أي : بأصالة عدم الرافع : (أصالة