أم كان الشك من جهة المقتضي ، كما لو تردّد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلّا سنة ، وكونه حيوانا يعيش مائة سنة ، فيجوز بعد السنة الاولى استصحاب الكلّي المشترك بين الحيوانين ويترتّب عليه آثاره الشرعية الثابتة ،
______________________________________________________
والجنابة ، واما الآثار المختصة بالجنابة فتنفى بأصالة عدم الجنابة ، لوضوح : ان هناك آثارا مشتركة بين الحدث الأصغر والأكبر مثل : حرمة الصلاة ، وحرمة مس كتابة القرآن ، وآثارا مختصة بالجنابة فقط مثل : حرمة المكث في المسجد ، ووضع شيء فيه ، واستصحاب كلي الحدث إنّما يثبت الآثار المشتركة ، لا الآثار الخاصة.
وعلى أي حال : فالشك فيما نحن فيه شك في الرافع ، لأن الحدث سواء كان حدثا أكبر أم أصغر فانه إذا ثبت دام إلّا برافع.
إذن : فالاستصحاب يجري في القسم الثاني من الكلي سواء كان الشك من جهة الرافع وقد عرفت مثاله (أم كان الشك من جهة المقتضي) بان لم يعلم هل المقتضي طويل أو قصير؟.
(كما لو تردّد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلّا سنة) كالعصفور ـ مثلا ـ (وكونه حيوانا يعيش مائة سنة) كالغراب ـ مثلا ـ (فيجوز بعد السنة الاولى استصحاب الكلّي) أي : كلي الحيوان (المشترك بين الحيوانين) العصفور والغراب في المثال (ويترتّب عليه آثاره الشرعية الثابتة) للكلي.
مثلا : إذا قال المولى لعبده : ابق في حديقة الحيوانات ما دام فيها حيوان ، فانه بعد انقضاء السنة يلزم على العبد البقاء أيضا ، لعلمه بأن الحيوان قد وجده ، وشكه في فقده بعد السنة ، لاحتمال ان يكون الحيوان الذي وجد في الحديقة كان غرابا