في الجمع بين الطهارتين ، فإذا فعل إحداهما وشك في رفع الحدث ، فالأصل بقاؤه وإن كان الأصل عدم تحقق الجنابة ، فيجوز له ما يحرم على الجنب ،
______________________________________________________
مثلا : لو كان عالما بسبق الحدث الأصغر ، وجب عليه الوضوء فقط ، لأن هذا الخارج على فرض كونه حدثا أصغر ، لا أثر له واحتمال كونه منيا يدفع بالأصل ، فيكون كما إذا كان هناك إناءان أحدهما نجس فوقعت قطرة دم في أحدهما ، حيث ان هذا العلم الاجمالي لا أثر له ، لأنه يشك في توجه تكليف جديد عليه.
وكذا لو كان عالما بسبق الحدث الأكبر وجب عليه الغسل فقط ، لأن هذا الخارج لا أثر له بولا كان أو منيا على ما عرفت وجهه.
نعم ، إذا لم يكن عالما بحالته السابقة إطلاقا ، أو كان عالما بتبادل الحالتين عليه ، فانه (في) هذه الصورة يجب عليه (الجمع بين الطهارتين) وذلك من جهة علمه الاجمالي ، لأن استصحاب الحدث يثبت حرمة ما يحرم على المحدث ، فيحكم العقل بلزوم جمعه بين الطهارتين ، حتى يحرز حلّية تلك الامور.
هذا ، ولا يخفى : انه لو كان عالما بسبق الطهارة ، ثم خرج منه شيء لم يعلم انه بول أو مني ، كان الحكم كذلك يعني : وجوب الجمع بين الطهارتين.
وعليه : (فإذا فعل إحداهما) أي : إحدى الطهارتين (وشك في رفع الحدث ، فالأصل بقاؤه) أي : بقاء الحدث الكلي حتى يأتي بالطهارة الثانية أيضا.
هذا بالنسبة إلى الأثر المشترك بين البول والجنابة ، واما الأثر المختص بالجنابة ـ مثلا ـ فلا يترتب باستصحاب كلي الحدث كما قال : (وإن كان الأصل عدم تحقق الجنابة ، فيجوز له ما يحرم على الجنب) من الأحكام المختصة به.
إذن : فوجوب الجمع بين الطهارتين ، إنّما هو للآثار المشتركة بين البول