وأمّا الثاني : فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلّي مطلقا على المشهور.
نعم ، لا يتعيّن بذلك أحكام الفرد الباقي ، سواء كان الشك من جهة الرافع ، كما إذا علم بحدوث البول أو المني ولم يعلم الحالة السابقة
______________________________________________________
استصحاب الجنابة ، لاثبات وجوب الغسل ، وحرمة المكث في المسجد ، وما أشبه ذلك من الأحكام الثابتة لنفس الجنابة بما هي جنابة ، كما يجوز استصحاب الحدث الجامع بين الجنابة وغيرها ، لاثبات حرمة الصلاة ، ومس كتابة القرآن ، وما أشبه ذلك ، لأن هذه الآثار آثار مطلق الحدث ، سواء كانت جنابة ، أم غيرها.
(وأمّا الثاني : فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلّي مطلقا) سواء في الرافع كان الشك ، أم في المقتضي ، وذلك (على المشهور) فان المشهور لا يفرّقون في جريان الاستصحاب بين الشك في المقتضي والشك في الرافع ، فيستصحبون بقاء الزوجية في المثال الذي ذكرناه.
(نعم ، لا يتعيّن بذلك أحكام الفرد الباقي) الذي هو الدوام في المثال ، فيجوز للزوج في المثال الزواج بالخامسة ، كما لا يجب عليه النفقة لها ، وذلك لأن حرمة الزواج بالخامسة إنّما هو فيما إذا كان العقد الأوّل دواما حتى تتم له أربع زوجات ، والمفروض انه مشكوك كون العقد الأوّل دواما ، كما ان النفقة تجب للدائمة وهي مشكوكة.
وكيف كان : فالاستصحاب في القسم الثاني من الكلي يجري مطلقا (سواء كان الشك من جهة الرافع) مع علمه باقتضاء المقتضي للدوام وذلك (كما إذا علم) إجمالا (بحدوث البول أو المني ولم يعلم الحالة السابقة).
وإنّما قيّده بكونه لم يعلم الحالة السابقة ، لأنه لو كان عالما بالحالة السابقة ، كان علمه الاجمالي بلا أثر فيما إذا كانت الحالة السابقة الجنابة أو الحدث الأصغر.