فأمّا أن يكون الشك من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد ، وإمّا أن يكون من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد وتردّده بين ما هو باق جزما ، وبين ما هو مرتفع جزما ، وإمّا أن يكون من جهة الشك في وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد.
أمّا الأوّل : فلا إشكال في جواز استصحاب الكلّي ، ونفس الفرد وترتيب أحكام كلّ منهما عليه.
______________________________________________________
القسم الأوّل : (فامّا أن يكون الشك) في بقاء الكلي المستند إلى الفرد المعيّن (من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد) بحيث لو علمنا ارتفاع ذلك الفرد علمنا بارتفاع الكلي ، كما إذا علمنا بحدوث الجنابة ، وشككنا في بقاء الحدث للشك في بقاء الجنابة ، فان الحدث كلي والجنابة فرد منه.
القسم الثاني : (وإمّا أن يكون من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد وتردّده) أي : تردّد ذلك الفرد (بين ما هو باق جزما ، وبين ما هو مرتفع جزما) كما إذا علم بالنكاح وشك في انه هل كان متعة لمدة شهر ، أو عقد دوام ، فان كان الأوّل : فقد ارتفع جزما حيث انقضى الشهر ، وان كان الثاني : فهو باق جزما؟.
القسم الثالث : (وإمّا أن يكون من جهة الشك في وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد) الأوّل ، كما إذا قال المولى : ابق في الدار ما دام فيها إنسان ، فدخل زيد وقد خرج قطعا ، لكن العبد يشك في انّ بعد خروج زيد هل دخل عمرو حتى يجب عليه البقاء في الدار ، وانه لم يدخل حتى ينصرف ، فهو شك في وجود فرد آخر من الكلي مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد السابق.
(أمّا الأوّل : فلا إشكال في جواز استصحاب الكلّي ، ونفس الفرد ، وترتيب أحكام كلّ منهما عليه) أي : على كل منهما ، ففي المثال الذي ذكرناه يجوز