ويستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني ما يتسامح في العرف ، فيعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمرّ الواحد ، مثل : ما لو علم السواد الشديد في محل ، وشك في تبدّله بالبياض
______________________________________________________
الموجرة حتى يصح له التصرف فيها بعد انتهاء المدة ، أو احتمل الهبة ونحوها مع الاجارة ، فانهم لا يقولون باستصحاب جواز التصرف بعد تمام المدة.
وكذلك إذا احتمل حصول العقد الدائم مع عقد المتعة ، أو حصول هبة ، أو إرث ، أو تمليك من مالك الامة مع كونها محللة له ، وهكذا فانه لا يقول أحد بالاستصحاب فيه.
(ويستثنى من عدم الجريان) أي : عدم جريان الاستصحاب (في القسم الثاني) من القسم الثالث من استصحاب الكلي وهو ما يحتمل حدوث فرد آخر بعد ارتفاع الفرد السابق اما بتبدله إليه أو مقارنا لارتفاعه ، فيستثنى منه (ما يتسامح في العرف ، فيعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمرّ الواحد) وذلك لما عرفت سابقا ، وسيأتي إن شاء الله مفصلا : من ان موضوع الاستصحاب عرفي.
وعليه : فإذا رأى العرف ان الموضوع السابق باق ، جاز الاستصحاب وان لم يكن الموضوع باقيا بالدقة العقلية ، وذلك على ما مثلنا له سابقا بالماء الكرّ الذي أخذنا بعض الماء منه ، فانه يستصحب كريته وان كان هذا الفرد من الماء غير الفرد السابق من الماء قطعا.
وكذلك حال العكس بان لم يكن كرا ثم صب عليه بعض الماء بما شك في انه صار كرا أم لا؟.
وكذا (مثل : ما لو علم السواد الشديد في محل ، وشك في تبدّله بالبياض