وإن لم يخل بعضه عن النظر ، بل المنع.
قال في ردّ تمسك المشهور في نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية : «إنّ عدم المذبوحيّة لازم لأمرين الحياة والموت حتف الأنف ، والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو ، بل ملزومه الثاني أعني : الموت حتف الأنف ،
______________________________________________________
فكلامه يؤيد ما قلناه (وإن لم يخل بعضه) أي : بعض كلام الفاضل المذكور (عن النظر ، بل المنع) كما سيأتي الكلام حوله إن شاء الله تعالى.
وكيف كان : فان الفاضل المذكور (قال في ردّ تمسك المشهور في نجاسة الجلد المطروح) الذي لا يعلم تذكيته وعدم تذكيته ، فانهم قالوا بنجاسة هذا الجلد تمسّكا (باستصحاب عدم التذكية) لأن الحيوان لما كان حيّا لم يكن الجلد مذكّى فنستصحب عدم تذكيته.
وعلى أي حال : فان الفاضل التوني قال في ردّهم : («إنّ عدم المذبوحية لازم لأمرين) هما كالتالي :
أولا : (الحياة).
ثانيا : (والموت حتف الأنف).
والمراد بالموت حتف الأنف هو : الموت الطبيعي مقابل الموت بسبب الذبح وما أشبه.
وكيف كان : فان عدم المذبوحية لازم اما للحياة ، واما للموت ، على سبيل البدل ، سواء كان الموت لحتف الأنف أم بالذبح على غير الطريقة الشرعية (والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو) أي : مطلق عدم المذبوحية (بل ملزومه الثاني أعني : الموت حتف الأنف).