فعدم المذبوحية لازم أعمّ لموجب النجاسة ، فعدم المذبوحيّة اللازم للحياة ، مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت حتف أنفه.
والمعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأوّل لا الثاني ، وظاهر أنّه غير باق في الزمان الثاني ،
______________________________________________________
إذن : فعنوان عدم التذكية كلي صادق على فردين :
الأوّل : ان يكون الحيوان حيا.
الثاني : ان يكون الحيوان ميتا من غير تذكية ، سواء مات بنفسه أم على غير الطريقة الشرعية.
ومن المعلوم : ان النجاسة ليست من آثار الكلي المذكور ، بل من آثار أحد فرديه وهو : الموت بدون تذكية ، فكيف يستصحب عدم التذكية لاثبات النجاسة؟ فانه من قبيل استصحاب الحيوان لاثبات الانسان كما قال :
(فعدم المذبوحية لازم أعمّ لموجب النجاسة) إذ موجب النجاسة هو خصوص الموت بلا تذكية ، بينما عدم المذبوحية قد يكون في ضمن الحياة ، وقد يكون في ضمن الموت بلا تذكية.
إذن : (فعدم المذبوحيّة اللازم للحياة ، مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت حتف أنفه) وحينئذ فاستصحاب عنوان الكلي وهو : عدم المذبوحية لا يثبت أحد الفردين بخصوصه.
هذا (والمعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأوّل) أي : عدم المذبوحية اللازم للحياة (لا الثاني) أي : عدم المذبوحية العارض للموت حتف الأنف (وظاهر أنّه) أي : ان الأوّل وهو الحياة (غير باق في الزمان الثاني) أي : زمان الشك في الذبح ، لوضوح ان الجلد المطروح مسلوب الحياة.