والمعيار عدم الخلط بين المتصف بوصف عنواني ، وبين قيام ذلك الوصف بمحلّ ، فانّ استصحاب وجود المتصف أو عدمه لا يثبت كون المحلّ موردا لذلك الوصف العنواني ، فافهم.
______________________________________________________
أمّا انه لا يجري فيه الاستصحاب : فلان استصحاب وجود الكر في الحوض لاثبات الربط بينه وبين هذا الماء الباقي المقارن له من الأصل المثبت ، فهو نظير مقارنة الموت حتف الأنف لعدم التذكية بان يستصحب عدم التذكية ، فيثبت بذلك انه مات حتف أنفه.
وأمّا انه يجري فيه الاستصحاب : فلأن استصحاب الكرية في نفس الماء المتصف بالكرية ليس من الأصل المثبت فيقال : هذا الماء كان كرا ، فشككنا بعد أخذ شيء منه في انه هل خرج عن الكرية أم لا؟ فنستصحب كريته لبقاء الموضوع العرفي ، فان العرف يرون بقاء الموضوع في مثله كما أشرنا إلى ذلك سابقا.
(والمعيار) في صحة الاستصحاب ، وعدم صحته : (عدم الخلط بين المتصف بوصف عنواني ، وبين قيام ذلك الوصف بمحلّ).
فالأول : كما إذا قيل هذا الدم لم يكن حيضا فهو ليس بحيض فيصح فيه الاستصحاب.
والثاني : كما إذا قيل نستصحب عدم وجود الحيض ، فنحكم بان هذا العدم قائم بهذا الدم الخارج المشكوك كونه حيضا فلا يصح فيه الاستصحاب كما قال : (فانّ استصحاب وجود المتصف) كاستصحاب وجود الكر (أو عدمه) كاستصحاب عدم الحيض (لا يثبت كون المحلّ) وهو في المثال : الماء الباقي في الحوض بعد أخذ شيء منه ، والدم الخارج بعد ان كانت المرأة طاهرة (موردا لذلك الوصف العنواني) لأنه مثبت.
(فافهم) ولعله إشارة إلى ان عدم حجية الأصل المثبت إنّما هو بناء على اعتبار