إذ فرق بين الدم المقارن لعدم الحيض ، وبين الدم المنفي عنه الحيضيّة.
وسيجيء نظير هذا الاستصحاب الوجودي والعدمي في الفرق بين الماء المقارن لوجود الكرّ وبين الماء المتصف بالكرّية ،
______________________________________________________
وإنّما لا يحكم عليه بالاستحاضة ، لأنه كما قال : (إذ فرق بين الدم المقارن لعدم الحيض ، وبين الدم المنفي عنه الحيضيّة) لوضوح : ان المقارن للشيء ، لا يوجب كونه وصفا لذلك الشيء ، فزيد ـ مثلا ـ إذا كان في الليل ، فان عدم النهار يكون مقارنا لزيد ، لا انه يكون وصفا لزيد ، فعدم الحيضية مقارن لهذا الدم ، لا انه دم ليس بحيض.
(وسيجيء نظير هذا الاستصحاب الوجودي) أي : مثل استصحاب الضاحك لاثبات وجود عمرو في الدار بعد علمنا بخروج زيد منها وشكنا في انه هل دخل عمرو فيها أم لا؟ (و) كذا نظيره (العدمي) أي : مثل استصحاب عدم التذكية لاثبات وجود الموت حتف الأنف ، أو استصحاب عدم الحيض لاثبات الربط بينه وبين الدم الموجود ، حتى يكون الدم الموجود ليس بحيض على طريق الوصف ممّا ينتج انه استحاضة.
وعليه : فانه سيجيء نظيرهما من حيث الصحة وعدم الصحة عند بحثنا (في الفرق بين الماء المقارن لوجود الكرّ) فان الاستصحاب فيه مثبت ولا يجري على رأي المصنّف ورأي المشهور من المتأخرين (وبين الماء المتصف بالكرّية) فانه غير مثبت ويجري فيه الاستصحاب.
مثلا : إذا كان في الحوض ماء بقدر الكر ، ثم نقص من الماء مقدار لا يضرّ في الصدق العرفي ببقاء الموضوع ، فانه يجري فيه الاستصحاب من جهة ، ولا يجري فيه من جهة اخرى.