كما إذا فرض الدليل على أنّ كلّ ما تقذفه المرأة من الدم إذا لم يكن حيضا فهي استحاضة ، فانّ استصحاب عدم الحيض في زمان خروج الدم المشكوك لا يوجب انطباق هذا السلب على ذلك الدم وصدقه عليه حتى يصدق : «ليس بحيض» على هذا الدم فيحكم عليه بالاستحاضة ،
______________________________________________________
العدمي لاثبات نفس الأمر العدمي دون إثبات غيره.
وعليه : فلا يصح استصحاب الأمر العدمي إذا اريد به إثبات الوجود المتأخر المشكوك ، أو اريد به إثبات الربط بينه وبين الوجود المتأخر المعلوم.
وأمّا مثال لاثبات الربط بينه وبين الوجود المتأخر المعلوم فهو : (كما إذا فرض الدليل على أنّ كلّ ما تقذفه المرأة من الدم إذا لم يكن حيضا فهي استحاضة) وذلك فيما إذا لم تعلم انه من دم البكارة ، أو دم الجرح ، أو ما أشبه ذلك.
إذن : فالمرأة إذا كانت طاهرة من الدم ، ثم رأت الدم وشكّت في انه حيض أو ليس بحيض (فانّ استصحاب عدم الحيض في زمان خروج الدم المشكوك) الحيضية (لا يوجب انطباق هذا السلب) أي : عدم الحيضيّة (على ذلك الدم) الحادث (و) لا يوجب (صدقه) أي : صدق عدم الحيضيّة (عليه) أي : على هذا الدم.
والحاصل : ان استصحاب عدم الحيضيّة لا يثبت ان هذا الدم ليس بحيض ، لأن هذا الدم وجود مقارن لعدم الحيض ، لا ان هذا الدم هو نفس عدم الحيض ، فاستصحاب عدم الحيضية لا يثبت ان هذا الدم هو استحاضة (حتى يصدق : «ليس بحيض» على هذا الدم) الحادث (فيحكم عليه) أي : على هذا الدم الحادث المشكوك كونه حيضا : (بالاستحاضة).