باستصحاب الحكم المرتّب على الزمان لو كان جاريا فيه ، كعدم تحقق حكم الصوم والافطار عند الشك في هلال رمضان أو شوّال ، ولعلّه المراد بقوله عليهالسلام في المكاتبة المتقدّمة في أدلّة الاستصحاب : «اليقين لا يدخله الشك ، صم للرؤية ، وأفطر للرؤية» ،
______________________________________________________
بالنسبة إلى الزمان والزماني (باستصحاب) ثالث وهو : استصحاب (الحكم المرتّب على الزمان لو كان) الاستصحاب (جاريا فيه) أي : في الزمان.
وعليه : فلا يستصحب الزمان لما عرفت : من انه مثبت ومحتاج إلى التوجيه ، وإنّما يستصحب نفس الحكم المترتب على الزمان ، لأن استصحاب الحكم لا يحتاج إلى التوجيه السابق ، كما لم يكن مثبتا ، وذلك (كعدم تحقق حكم الصوم) فيما إذا شك في انه هل صار شهر رمضان أم لا؟ (و) عدم تحقق حكم (الافطار) فيما إذا شك في انه هل صار شهر شوال أم لا؟.
إذن : فاستصحاب الحكمين المذكورين (عند الشك في هلال رمضان أو شوّال) خال عن المحذور.
وهكذا استصحاب عدم استحباب ما ورد في شهر ذي الحجة وما ورد في شهر رجب ، إلى غير ذلك.
(ولعلّه) أي : لعل الاستصحاب الحكمي هو (المراد بقوله عليهالسلام في المكاتبة المتقدّمة في أدلّة الاستصحاب : «اليقين لا يدخله الشك ، صم للرؤية ، وأفطر للرؤية» (١)).
والحاصل : انّه يمكن ان يكون مراده عليهالسلام في المكاتبة : استصحاب
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٤ ص ١٥٩ ب ١ ح ١٧ ، الاستبصار : ج ٢ ص ٦٤ ب ٣٣ ح ١٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٠ ص ٢٥٦ ب ٣ ح ١٣٣٥١.