وغروب الشمس ، وذهاب الحمرة وعدم وصول القمر إلى درجة يمكن رؤيته فيها.
فالأولى التمسك في هذا المقام
______________________________________________________
حتى يحلّ عليه؟ فانه يستصحب عدم طلوع الفجر ، ولازمه بقاء الليل وجواز الاتيان بالمفطرات.
(و) مثل (غروب الشمس ، وذهاب الحمرة) فانه إذا شك في النهار بانه هل غربت الشمس وذلك إذا قلنا بان غروب الشمس هو ميزان الافطار والصلاة ، أو انه هل ذهبت الحمرة وذلك إذا قلنا بان ذهاب الحمرة هو الميزان كما هو المشهور عند الشيعة؟ فانه يستصحب عدم الغروب ، وعدم ذهاب الحمرة ، ويلزمه بقاء النهار وحرمة الاتيان بالمفطرات.
(و) مثل (عدم وصول القمر إلى درجة يمكن رؤيته فيها) فان القمر إذا ابتعد عن الشمس زهاء اثنتي عشرة درجة وقع فيه النور وصار قابلا للرؤية وبه يدخل الشهر الجديد ، فإذا شككنا في انه هل وصل القمر إلى هذه الدرجة أم لا؟ فالأصل عدم وصوله إليها ، مما لازمه بقاء الشهر السابق وعدم دخول الشهر اللاحق ، وهذا يجري في كل الشهور ، لا خصوص شهر رمضان وشوال وذي الحجة.
وكذلك لو شككنا في ان القمر هل وصل إلى درجة المحاق ، حيث يكره الزواج فيه ، أم لا حتى لا يكون الزواج مكروها؟.
هذا ، وقد تقدّم من المصنّف في التنبيه السابق : ان استصحاب الأمر العدمي المقارن للوجودات المتعاقبة المتجدّدة خال عن الاشكال.
وكيف كان : فبعد كون استصحاب الزمان يحتاج إلى التوجيه وانه مثبت على ما عرفت (فالأولى التمسك في هذا المقام) أي : مقام ترتيب الأحكام السابقة