ثم إنّ الرابطة الموجبة لعدّ المجموع أمرا واحدا موكولة إلى العرف ، فانّ المشتغل بقراءة القرآن لداع يعدّ جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي أمرا واحدا ، فإذا شك في بقاء اشتغاله بها في زمان لأجل الشك في حدوث الصارف أو لأجل الشك في مقدار اقتضاء الدّاعي ، فالأصل بقاؤه.
______________________________________________________
(ثم إنّ الرابطة الموجبة لعدّ المجموع أمرا واحدا) بعد أن كان في الحقيقة افرادا متعددة ، لأن كل جزء من التدريجي فرد غير الفرد الآخر ، فاللازم وجود الكلي الرابط بين الافراد ، وهذه الرابطة (موكولة إلى العرف ، فانّ) العرف هو المعيار في بقاء الشيء السابق وعدم بقائه.
مثلا : (المشتغل بقراءة القرآن لداع) خاص كمجلس ديني ، أو حفل تعليمي ، فانه (يعدّ جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي أمرا واحدا) عرفا (فإذا شك في بقاء اشتغاله بها في زمان) لا حق فانّ شكه يكون على أحد وجهين :
إمّا (لأجل الشك في حدوث الصارف) وذلك فيما إذا أحرز المقتضي للاستمرار ، ثم احتمل طروّ المانع والصارف عنه ، بان علم ـ مثلا ـ انه كان يريد قراءة القرآن إلى الظهر ، ثم شك قبل ساعة من الظهر في انه هل انصرف لأجل مجيء ضيف له أم لا؟.
(أو لأجل الشك في مقدار اقتضاء الدّاعي) بان كان الشك في المقتضي ومقدار الاستعداد ، كما إذا شك بانه هل كان يريد قراءة أمّن يجيب ألف مرة أو عشرة آلاف مرة ـ مثلا ـ؟.
وعليه : فإذا شك في بقاء اشتغاله بقراءة القرآن سواء كان في المقتضي أم في الرافع (فالأصل بقاؤه) أي : بقاء اشتغاله بقراءة القرآن عند من يرى حجية الاستصحاب في الشك في الرافع والشك في المقتضي معا ، امّا من لا يرى حجية