أمّا لو تكلم لداع أو لدواع ثمّ شك في بقائه على صفة التكلّم لداع آخر ، فالأصل عدم حدوث الزائد على المتيقن.
وكذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضيّة أم لا ، فيمكن إجراء الاستصحاب
______________________________________________________
الاستصحاب في الشك المقتضي ، فلا يجري الاستصحاب في الأمر الثاني الذي ذكره المصنّف بقوله : أو لأجل الشك في مقدار اقتضاء الدّاعي.
و (أمّا لو تكلم لداع) خاص في مجلس (أو لدواع) متعددة في مجالس متعددة (ثمّ شك في بقائه على صفة التكلّم لداع آخر) في نفس المجلس أو مجلس آخر بان كان ـ مثلا ـ داعيه الأوّل الوعظ والارشاد ، وكان داعيه الثاني الابكاء لأجل مصيبة الامام الحسين عليهالسلام (فالأصل عدم حدوث الزائد على المتيقن) فلا يستصحب بالنسبة إلى المجلس الثاني ، كما لا يستصحب بالنسبة إلى المجلس الأوّل لداع آخر في المتعدّد الدّواعي.
(وكذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضيّة) وذلك قبل تجاوز العشرة فانهم ذكروا : ان دم الحيض يمكن ان يمتد إلى عشرة أيام (أم لا) بان لم يعد في العشرة ، فإذا شك في ذلك (فيمكن إجراء الاستصحاب) واعتداد ما بقي إلى العشرة حيضا.
مثلا : إذا علم بانقطاع السيلان في اليوم الخامس واحتمل عوده في اليوم السابع ولم يتجاوز العشرة حسب الفرض ، فيمكن استصحاب الحيض ، لأن سيلان الدم ثانيا وان كان شكا في مقدار اقتضاء الطبيعة لذلك إلّا انه يعدّ مع سيلانه الأوّل أمرا واحدا عرفا ، فيكون من قبيل الشك في مقدار اقتضاء الحيوان للبقاء في الفرد القصير والطويل حيث يستصحب بقاء الحيوان ، فكذلك يستصحب بقاء الحيض.