نظرا إلى أنّ الشك في اقتضاء طبيعتها لقذف الرحم الدم في أيّ مقدار من الزمان ، فالأصل عدم انقطاعه.
وكذا لو شك في اليأس فرأت الدم ، فانّه قد يقال : باستصحاب الحيض ، نظرا إلى كون الشك في انقضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض في كلّ شهر.
وحاصل وجه الاستصحاب ملاحظة كون الشك في استمرار الأمر الواحد
______________________________________________________
وإنّما يمكن إجراء استصحاب الحيض (نظرا إلى أنّ الشك في اقتضاء طبيعتها لقذف الرحم الدم في أيّ مقدار من الزمان) هل هو خمسة أيام أو أكثر من ذلك؟ (فالأصل عدم انقطاعه) أي : عدم انقطاع الدم.
(وكذا لو شك في اليأس فرأت الدم) فشك في انه حيض أو ليس بحيض (فانّه قد يقال : باستصحاب الحيض ، نظرا إلى كون الشك في انقضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض في كلّ شهر) والأصل عدم انقضائه ، فهو حيض وذلك لأن العرف يعدّ المجموع أمرا واحدا.
مثلا : إذا لاحظنا مجموع ما تراه المرأة من الحيض في كل شهر إلى مدة خمسين سنة ـ وهو سن اليأس في غير القرشية ، أو إلى ستين سنة في القرشية ـ أمرا واحدا ، لوحدة المنشأ الذي هو اقتضاء الطبيعة للحيض في مدة من العمر ، فيكون الشك في حيضية الدم ناشئا عن الشك في مقدار الاقتضاء ، فيكون حال المقام حال الفرد الطويل والقصير في الحيوان ، وقد عرفت : جريان الاستصحاب في مثله.
(وحاصل وجه الاستصحاب) فيما ذكرناه هو : (ملاحظة كون الشك) إنّما هو (في استمرار الأمر الواحد) عرفا ، مثل الحيض في أيام معدودة وذلك فيما إذا