الذي اقتضاه السبب الواحد ، إذا لوحظ كلّ واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلا ، فالأصل عدم الزائد على المتيقن وعدم حدوث سببه.
ومنشأ اختلاف بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه الموارد اختلاف انظارهم في ملاحظة ذلك الأمر المستمرّ حادثا واحدا أو حوادث متعدّدة.
والانصاف : وضوح الوحدة في بعض الموارد
______________________________________________________
انقطع حيضها في خمسة وعاد ـ مثلا ـ بعد يوم أو يومين ولم يتجاوز العشرة ، ومثل الحيض إلى مدة من العمر ، وذلك فيما إذا رأت الدم في زمان لا تعلم هل انها وصلت حدّ اليأس أم لا؟ فيكون وجه الاستصحاب : ملاحظة المجموع شيئا واحدا عرفا (الذي اقتضاه السبب الواحد) عرفا.
(و) لكن (إذا لوحظ كلّ واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلا) بان لاحظنا سيلان الدم خمسة أيام حادثا مستقلا ، وعوده ثانيا حادثا مستقلا آخر ، أو لاحظنا الحيض في كل شهر حادثا مستقلا لا يرتبط بما بعده وبما قبله (فالأصل عدم الزائد على المتيقن) لأنه من الشك في الأقل والأكثر.
(و) كذا الأصل (عدم حدوث سببه) أيضا ، لأن السبب شيء حادث لا نعلم هل انه حدث السبب حتى يحدث المسبّب أم لا؟ فالأصل عدمه.
(ومنشأ اختلاف بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه الموارد) حيث ان بعضهم يستصحب الحيض في المثالين المذكورين ، وبعضهم لا يستصحبه هو : (اختلاف انظارهم في ملاحظة ذلك الأمر المستمرّ) فالذي يراه (حادثا واحدا) يستصحبه (أو حوادث متعدّدة) فلا يستصحبه.
(والانصاف : وضوح الوحدة في بعض الموارد) مثل : ما لو جرى الحيض