وعدمها في بعض والتباس الأمر في ثالث ، والله الهادي إلى سواء السبيل ، فتدبّر.
وأمّا القسم الثالث ، وهو ما كان مقيدا بالزمان ،
______________________________________________________
بلا انقطاع ، وشك في اليوم الرابع بان الدم هل هو حيض أو استحاضة؟.
(و) وضوح (عدمها في بعض) وذلك كما إذا شك في ان الخطيب هل يخطب عشرة أيام أو أحد عشر يوما؟ فان كل يوم من الخطابة حادث مستقل لا يرتبط بالآخر.
(والتباس الأمر في ثالث) مثل : سيلان الدم مرة ثانية بعد انقطاعه على خمسة أيام ، فان الوحدة وعدم الوحدة فيه غير واضح خصوصا إذا كان فصل الثاني عن الأوّل عدة أيام بأن رأت الحيض في ثلاثة أيام ثم بعد خمسة أيام رأت يوما آخر ـ مثلا ـ.
ومن المعلوم : ان في موارد الالتباس لا يتمسك بالاستصحاب ، لأن من شرط الاستصحاب إحراز وحدة الموضوع ، ووحدة الموضوع في التدريجيات إنّما يكون بالنظر العرفي ، فاذا شك العرف في انه هل هو موضوع واحد أو ليس بموضوع واحد؟ لم يحرز وحدة الموضوع حتى يستصحب (والله الهادي إلى سواء السبيل) وهو المعين.
(فتدبّر) ولعله إشارة إلى ان تمييز كون الاستصحاب في بعض الموارد الملتبسة بانه هل هو من القسم الأوّل الواضح وحدته ، أو القسم الثاني الواضح عدم وحدته؟ بحاجة إلى دقة ، وإذا بقي الشك في انه من أيّ القسمين؟ كان الأصل عدم جريان الاستصحاب.
(وأمّا القسم الثالث) من الامور التدريجية : (وهو ما كان مقيدا بالزمان) كما إذا