فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه.
ووجهه : أنّ الشيء المقيّد بزمان خاص لا يعقل فيه البقاء لأنّ البقاء ، وجود الموجود الأوّل في الآن الثاني وقد تقدّم الاستشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفيّة
______________________________________________________
قال الشارع : صم النهار ، فان النهارية قيد للصوم ، فإذا شك في انه هل صار الليل أم لا؟ لا يتمكن من الاستصحاب.
ولذا قال المصنّف (فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه) أي : في الشيء المقيد بالزمان ، وهذا بخلاف ما إذا كان الشيء مظروفا بالزمان ، بأن كان الزمان ظرفا له مثل : خيار الغبن ، فانه غير مقيّد بالزمان في النص ، وإنّما يكون الزمان ظرفا له ، فيحتمل ان يستصحب.
(ووجهه : أنّ الشيء المقيّد بزمان خاص لا يعقل فيه البقاء) وذلك (لأنّ البقاء وجود) نفس (الموجود الأوّل في الآن الثاني) فالمتيقن هو وجوب الصوم في النهار ، والمفروض : انه لا يعلم هل النهار باق أم لا؟.
هذا (وقد تقدّم الاستشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفيّة) الخمسة ، حيث ذكر المصنّف في القول السابع من أقوال الاستصحاب ، الاشكال في استصحاب الأحكام بوجهين :
الأوّل : وهو ما ذكره الفاضل التوني : من ان حدود الأحكام حدوثا وبقاء وارتفاعا معلوم بأدلتها الشرعية ، فلا يعقل فيها شك حتى يحتاج فيه إلى الاستصحاب.
الثاني وهو ان الشك في الأحكام إنّما ينشأ من حصول تغيير في موضوعاتها ، وقد عرفت : لزوم بقاء الموضوع وعدم تغيّره في جواز الاستصحاب.