بحكم الشارع بابقاء كلّ حادث لا يعلم مدة بقائه ، كما لو شك قبل حدوث حادث في مدّة بقائه.
والحاصل : أنّ الموجود في الزّمان الأوّل ، إن لوحظ مغايرا من حيث القيود المأخوذة فيه للموجود الثاني ، فيكون الموجود الثاني حادثا مغايرا للحادث الأوّل ، فلا مجال للاستصحاب الموجود
______________________________________________________
(ب) بسبب (حكم الشارع بابقاء كلّ حادث لا يعلم مدة بقائه).
وعليه : فما ذكره قدسسره يكون (كما لو شك قبل حدوث حادث في مدّة بقائه) حيث يستصحب البقاء لا العدم ، وهنا أيضا كذلك ، فيلزم ان نحكم ببقاء اليقين الذي ترتب عليه الشك ، وهو اليقين بوجوب الجلوس ، لا اليقين السابق وهو اليقين بالعدم الأزلي الذي رفعه الشارع بوجوب الجلوس.
وإن شئت قلت : ان اليقين بعدم الجلوس ليلا ارتفع بحكم الشارع بالجلوس قبل الظهر الذي كان الزمان ظرفا لهذا الجلوس ، فالاستصحاب إنّما يكون للجلوس الذي كان قبل الشك ، لا لعدم الجلوس الذي انفصل ذلك العدم بسبب وجوب الجلوس قبل الظهر.
(والحاصل) : ان هناك فرقا بين الظرف والقيد وهو : (أنّ الموجود في الزّمان الأوّل إن لوحظ مغايرا من حيث القيود المأخوذة فيه للموجود الثاني) فهو مقياس كون الزمان قيدا للجلوس ، فيكون الجلوس قبل الظهر فردا مستقلا ، والجلوس بعد الظهر فردا مستقلا آخر كما قال :
(فيكون الموجود الثاني حادثا مغايرا للحادث الأوّل) من قبيل وجود زيد ووجود بكر ، ومعه (فلا مجال للاستصحاب الموجود) ما قبل الظهر ، وسحبه