أو الطهارة.
نعم ، يستقيم ذلك فيما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي أعني : وجود المزيل أو عدمه ، لأنّ الشك في كون المكلّف حال الشك مجعولا في حقّه الطهارة أو الحدث ، مسبّب عن الشك في تحقق الرافع ،
______________________________________________________
أو الطهارة)؟.
والحاصل : ان المحقق النراقي جعل التعارض بين استصحابين : استصحاب الطهارة قبل المذي ، واستصحاب عدم الطهارة بعد المذي ، وجعل أصالة عدم رافعية المذي حاكمة على أصالة عدم الطهارة بعد المذي مما نتيجته استمرار الوضوء ، والمصنّف لم يرتض هذه الحكومة ، لأن الشك في الطهارة بعد المذي هو عين الشك في رافعية المذي ، وليس مسببا عنه ، حتى يكون أحدهما حاكما على الآخر.
(نعم ، يستقيم ذلك) أي حكومة أحد الاستصحابين وهو أصله الثالث على الآخر وهو أصله الثاني حسب مثاله (فيما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي) بأن كانت الشبهة موضوعية (أعني : وجود المزيل أو عدمه) لا فيما إذا كانت الشبهة حكمية كما نحن فيه.
وإنّما تستقيم الحكومة التي ادّعاها المحقق النراقي في الشبهة الموضوعية دون الحكمية (لأنّ الشك في كون المكلّف حال الشك) في الموضوع الخارجي بكونه (مجعولا في حقّه الطهارة أو الحدث ، مسبّب عن الشك في تحقق الرافع) وعدم تحققه ، فإذا شك في انه هل خرج منه مزيل أم لا؟ فشك تبعا لذلك في انه هل هو متطهر أم لا؟ فان استصحاب عدم خروج المزيل حاكم على الشك