فلو سلّم جريان استصحاب العدم حينئذ لكن ليس استصحاب عدم جعل الشيء رافعا ، حاكما على هذا الاستصحاب ، لأنّ الشك في أحدهما ليس مسببا عن الشك في الآخر ، بل مرجع الشكّ فيهما إلى شيء واحد ، وهو : أنّ المجعول في حقّ المكلّف في هذه الحالة هو الحدث
______________________________________________________
فهو أنّه قد حكم بان أصالة عدم جعل المذي رافعا ـ وهو أصله الثالث ـ حاكم على استصحاب عدم الطهارة بعد المذي وهو أصله الثاني ، مما يستلزم استمرار الوضوء ، فانه يرد عليه : ان الشك في أصله الثاني ليس مسبّبا عن الشك في أصله الثالث حتى يكون من الحاكم والمحكوم ، بل كلا الشكين راجعان إلى أمر واحد ، وهو ان حكم الشارع بعد خروج المذي هل هو الحدث أو الطهارة؟.
وعليه : (فلو سلّم جريان استصحاب العدم) أي : عدم جعل الطهارة بعد المذي وهو أصله الثاني (حينئذ) أي : حين كان المورد من الشك في الرافع ، لا من الشك في المقتضي (لكن ليس استصحاب عدم جعل الشيء رافعا) وهو أصله الثالث (حاكما على هذا الاستصحاب) أي : استصحاب عدم الطهارة بعد المذي الذي هو أصله الثاني.
وإنّما لا يكون حاكما عليه (لأنّ الشك في أحدهما ليس مسببا عن الشك في الآخر) وميزان الحكومة هو : ان يكون أحد الشكين مسبّبا عن الشك في الآخر ، مثل الشك في صحة الصلاة المسبّب عن الشك في بقاء الطهارة ، فانه إذا استصحبت الطهارة ارتفع الشك في صحة الصلاة.
(بل مرجع الشكّ فيهما) أي : في عدم جعل المذي رافعا ، وعدم جعل الطهارة بعد المذي (إلى شيء واحد ، وهو : أنّ المجعول) من قبل الشارع (في حقّ المكلّف في هذه الحالة) أي : بعد خروج المذي هل (هو الحدث