نظير ما لو شك في بقاء تأثير الوضوء المبيح ، كوضوء التقيّة بعد زوالها ، لا من قبيل الشك في ناقضيّة المذي.
وعلى الثاني : لا معنى لاستصحاب العدم ، إذ لا شك في مقدار تأثير المؤثر حتى يؤخذ بالمتيقن.
وأمّا ثالثا :
______________________________________________________
يكون (نظير ما لو شك في بقاء تأثير الوضوء المبيح) للصلاة ، لا الرافع للحدث (كوضوء التقيّة بعد زوالها) أي : بعد زوال التقية ، فيكون من الشك في المقتضي ، لأنه يشك في قدر اقتضائه بانه هل هو إلى زوال التقية ، أو حتى بعد زوال التقية؟ (لا من قبيل الشك في ناقضيّة المذي) حتى يكون من الشك في الرافع.
والحاصل : ان الوضوء على قسمين :
الأوّل : ما يكون رافعا كالوضوء في الحالات الاختيارية ، وهنا يكون الشك فيه بعد المذي شكا في الرافع ، لا في المقتضي.
الثاني : الوضوء في الحالات الاضطرارية مثل : وضوء التقية ، ووضوء الجبيرة وما أشبه ذلك ، وهنا يكون فيه الشك بعد ارتفاع الاضطرار شكا في المقتضي ، حيث لا يعلم هل يقتضي وضوء التقية الطهارة حتى بعد التقية أم لا؟.
هذا على الأوّل : وهو الشك في المقتضي.
(وعلى الثاني) : وهو الشك في الرافع (لا معنى لاستصحاب العدم) أي : عدم الطهارة وهو الأصل الثاني الذي أجراه المحقق النراقي (إذ لا شك في مقدار تأثير المؤثر) أي : الوضوء (حتى يؤخذ بالمتيقن) منه وهو : الطهارة قبل المذي ، بل الشك في الرافع ، فيستصحب الطهارة.
(وأمّا ثالثا) : أي : المورد الثالث من موارد التباس الأمر على المحقق النراقي