أنّا نعلم قطعا تأثير الوضوء في إحداث أمر مستمرّ ، لو لا ما جعله الشارع رافعا.
فعلى الأوّل : لا معنى لاستصحاب عدم جعل الشيء رافعا ، لأنّ المتيقن تأثير السبب مع عدم ذلك الشيء والأصل عدم التأثير مع وجوده ، إلّا أن يتمسك باستصحاب وجود المسبّب ، فهو
______________________________________________________
(أنّا نعلم قطعا تأثير الوضوء في إحداث أمر مستمر ، لو لا ما جعله الشارع رافعا) ولا نعلم بكون المذي مما جعله الشارع رافعا ، وذلك معنى كون الشك في الرافع؟.
(فعلى الأوّل) : وهو الشك في المقتضي (لا معنى لاستصحاب عدم جعل الشيء رافعا) بأصل عدم جعل المذي رافعا ، وهو الأصل الثالث الذي أجراه المحقق النراقي (لأنّ المتيقن تأثير السبب) الذي هو الوضوء (مع عدم ذلك الشيء) المحتمل الرافعية الذي هو المذي ، غاية ما هناك نشك في تأثير السبب مع وجود محتمل الرافعيّة (والأصل عدم التأثير مع وجوده) أي : وجود محتمل الرافعية.
وعليه : فلو فرضنا ان مقدار سببية الوضوء للطهارة غير محرز ، فالشك في الطهارة بعد خروج المذي شك في المقتضي وليس شكا في الرافع ، فلا معنى لقول المحقق النراقي : ان الأصل عدم جعل المذي رافعا ، لأنه ليس الشك في الرافع حسب الفرض ، وإنّما الشك في المقتضي.
(إلّا أن يتمسك) المحقق النراقي (باستصحاب وجود المسبّب) أي : الطهارة هنا كما فعله وجعله حاكما على استصحاب العدم.
وكيف كان : (فهو) أي : الشك في مقدار سببية الوضوء للطهارة فيما نحن فيه