في اشتراط بقاء الموضوع وفي تعارض الاستصحابين أنّ الشك المسبّب عن شك آخر لا يجامع معه في الدخول تحت عموم «لا تنقض» ، بل الداخل هو الشك السببي ، ومعنى عدم الاعتناء به وعدم جعله ناقضا لليقين زوال الشك المسبّب به ، فافهم.
______________________________________________________
ان شاء الله تعالى (في اشتراط بقاء الموضوع ، وفي تعارض الاستصحابين) هذا المطلب أيضا وهو : (أنّ الشك المسبّب عن شك آخر لا يجامع) المسبّب (معه) أي : مع السبب (في الدخول تحت عموم «لا تنقض») بلا فرق بين ان يكون السببي والمسببي متعاضدين أو متخالفين على ما تقدّم (بل الداخل) تحت الأدلة (هو الشك السببي) فقط لا المسببي.
(ومعنى عدم الاعتناء به) أي : بالشك السببي (وعدم جعله) أي : جعل الشك السببي (ناقضا لليقين) السابق معناه : (زوال الشك المسبّب به) أي : بالشك السببي حتى يكون الشك المسببي في حكم العدم.
(فافهم) ولعله إشارة إلى انه قد لا يمكن استصحاب الموضوع ، لأن العرف يرون عدم الموضوع السابق إلّا بالمسامحة ، مما نضطر إلى استصحاب الحكم ، كما مثّل لذلك صاحب الرياض في المنقول عنه بما يلي :
لو رأت المرأة الدم في أول وقت الفريضة ، وتردد دمها بين الحيض والاستحاضة ، فيقال : انه قد جاز لها الدخول في الفريضة قبل رؤية الدم ، إلّا انّ فقد الشرط وهو دخول الوقت قد منع من ثبوت هذا الحكم لها قبل الرؤية ، لكن مع تحقق الشرط يشك في ترتب هذا الحكم عليها من جهة الشك في بقاء الموضوع على الصفة التي كان معها موضوعا له ، وهو صفة الخلو من الحيض ، فتستصحب الملازمة الثابتة قبل الرؤية إلى ما بعدها.