وسيجيء اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب ، واستصحاب الحياة لاحراز الموضوع في استصحاب الآثار غلط ، لأنّ معنى استصحاب الموضوع : ترتيب آثاره الشرعية.
فتحقّق أنّ استصحاب الآثار نفسها غير صحيح ، لعدم إحراز الموضوع ، واستصحاب الموضوع كاف في إثبات الآثار.
وقد مرّ في مستند التفصيل السابق وسيجيء
______________________________________________________
ببقاء الموضوع.
(وسيجيء اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب) فكيف يمكن استصحاب حرمة ماله وحرمة زوجته بدون القطع ببقاء حياته؟.
(و) ان قلت : سلّمنا : فانا نستصحب حياة زيد ، لكن بعد ان استصحبنا حياته نستصحب حرمة ماله وزوجته.
قلت : (استصحاب الحياة لاحراز الموضوع في استصحاب الآثار) كحرمة ماله وزوجته (غلط) إذ لا حاجة إلى استصحاب الآثار ، لأنه مسبّبي بعد استصحاب الموضوع الذي هو سببي ، فالسببي لا يدع مجالا للمسببي (لأنّ معنى استصحاب الموضوع : ترتيب آثاره الشرعية) فلا حاجة إلى استصحاب الآثار.
إذن : (فتحقّق : أنّ استصحاب الآثار نفسها غير صحيح ، لعدم احراز الموضوع ، واستصحاب الموضوع كاف في إثبات الآثار) فلا حاجة بعده إلى استصحاب الآثار ، وعلى هذا فقول المستشكل : «نعم يبقى في المقام» ، لا مورد له.
هذا (وقد مرّ في مستند التفصيل السابق) بين الوجودي والعدمي (وسيجيء)