الشارع بعدم جواز نقض حياته بمعنى : وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على الشخص الحي ، ولا يغني عن ذلك اجراء الاستصحاب في نفس الآثار ، بأن يقال بأنّ حرمة ماله وزوجته كانت متيقنة فيحرم نقض اليقين بالشك ، لأنّ حرمة المال والزوجة إنّما يترتّبان في السابق على الشخص الحي بوصف أنّه حي ، فالحياة داخل في موضوع المستصحب ، وهي مشكوكة في الزمن اللاحق ،
______________________________________________________
الشارع بعدم جواز نقض حياته) أي : يلزم علينا ان نستصحب وجود زيد ، لا ان نستصحب آثار حياته من حرمة زوجته وحرمة ماله وما أشبه ذلك.
وإنّما لا سبيل إلى الآثار الشرعية إلّا باثبات موضوعها وهي الحياة هنا ، لأن حكم الشارع بعدم جواز نقض الحياة إنّما هو (بمعنى : وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على) الموضوع الخارجي وهو (الشخص الحي) كزيد مثلا ، فلا بد من إثباته لترتب آثاره عليه.
(و) من المعلوم : انه ما لم يثبت الموضوع لم يترتب عليه آثاره ، ولذا (لا يغني عن ذلك) أي : عن استصحاب الموضوع (اجراء الاستصحاب في نفس الآثار ، بأن يقال) في استصحاب نفس الآثار : (بأنّ حرمة ماله وزوجته كانت متيقنة) في الزمان السابق (فيحرم نقض اليقين بالشك).
وإنّما نقول : لا يغني ذلك عن استصحاب الموضوع (لأنّ حرمة المال والزوجة إنّما يترتّبان في السابق على الشخص الحي بوصف أنّه حي ، فالحياة داخل في موضوع المستصحب) فالمستصحب إذن هو الشخص الحي (وهي) أي الحياة (مشكوكة في الزمن اللاحق) وما دامت مشكوكة لم نقطع ببقاء الموضوع ، فلم يترتب عليه آثاره إلّا إذا استصحبنا نفس الحياة وقطعنا