حكم باستصحاب ذلك الترتّب الشأني ، وسيأتي لذلك مزيد توضيح في بعض التنبيهات الآتية.
هذا ، ولكنّ التحقيق أنّ في مورد جريان الاستصحاب في الأمر الخارجي لا يجري استصحاب الأثر المترتّب عليه.
فاذا شكّ في بقاء حياة زيد ، فلا سبيل إلى إثبات آثار حياته إلّا بحكم
______________________________________________________
فان الشك في ترتب الحكم من هذه الجهة (حكم باستصحاب ذلك الترتّب الشأني) فنقول : ان الأب لو مات في السابق ، كان الابن يرثه ، والآن نستصحب ذلك الارث الشأني بعد ان وجد شرط الارث وهو : موت أب الغائب.
هذا (وسيأتي لذلك) الاستصحاب التعليقي (مزيد توضيح في بعض التنبيهات الآتية) إن شاء الله تعالى.
ثم لا يخفى : ان (هذا) الذي ذكرناه من الاشكال بقولنا : «نعم يبقى في المقام» ممّا كان حاصله : ان المتوهم يقول : بأنّا نستصحب الحكم فلا حاجة إلى استصحاب الموضوع ، سواء كان الحكم تنجيزيا ، أم تعليقيا ، غير تام كما قال :
(ولكنّ التحقيق) ان الاشكال بقوله : «نعم يبقى في المقام» ، غير تام ، إذ استصحاب الموضوع سببي ، واستصحاب الحكم مسببي ، وكلما أمكن الاستصحاب السببي لم يبق مجال للاستصحاب المسببي ، فاللازم ان نستصحب حياة زيد الغائب ، لا ان نستصحب حرمة ماله أو ان نستصحب حرمة زوجته كما قال : (أنّ في مورد جريان الاستصحاب في الأمر الخارجي لا يجري استصحاب الأثر المترتّب عليه) لأن استصحاب الأمر الخارجي سببي واستصحاب الأثر مسببي.
وعليه : (فاذا شك في بقاء حياة زيد ، فلا سبيل إلى إثبات آثار حياته إلّا بحكم