وكثير ممّا ورد مخزون عند أهل الذكر عليهمالسلام فعلم أنّه ورد في محل النزاع أحكام لا نعلمها بعينها وتواتر الأخبار بحصر المسائل في ثلاث : بيّن رشده ، وبيّن غيّه ، أي : مقطوع فيه ذلك لا ريب فيه ، وما ليس هذا ولا ذاك ، وبوجوب التوقّف في الثالث» انتهى.
وما ذكره أوّلا
______________________________________________________
(و) ان قلت : انا لا نجد في كثير من الامور حكما ، فنضطر إلى الاستصحاب ، أو العمل بالأصل.
قلت : (كثير ممّا ورد) من الشارع من الأحكام (مخزون عند أهل الذكر عليهمالسلام) فعدم وجداننا لا يدل على عدم الوجود في الواقع.
إذن : (فعلم أنّه ورد في محل النزاع) أي : مورد الاستصحاب (أحكام لا نعلمها بعينها) وحيث لا نتمكن من إجراء الاستصحاب والبراءة ولا نجد الحكم الوارد عنهم عليهمالسلام ، فلا بد من الاحتياط.
(و) كذلك يدلّ على انه لا يصح لنا العمل بالاستصحاب وأصل البراءة (تواتر الأخبار بحصر المسائل في ثلاث : بيّن رشده ، وبيّن غيّه ، أي : مقطوع فيه) أي :
في تلك المسائل (ذلك) الرشد أو الغني بحيث انه (لا ريب فيه) أي : في ذلك الرشد أو في ذلك الغيّ (وما ليس هذا ولا ذاك ، و) هو القسم الثالث يعني : لا بيّن الرشد ، ولا بيّن الغي ، حيث أمروا (بوجوب التوقّف في الثالث) (١) فلا يعمل فيه لا بالاستصحاب ولا بالأصل ، وإنّما يجب فيه التوقف والاحتياط.
(انتهى) كلام الأمين الاسترابادي (و) لكن يرد على (ما ذكره أوّلا) عند قوله :
تارة بما ملخّصه ، ما يلي : ان الأصحاب أجابوا بهذا الجواب ، بل بأكثر منه ، حيث
__________________
(١) ـ الفوائد المكّية : مخطوط.