الشريفة المذكورة غير شاملة له.
وتارة : بأنّ استصحاب الحكم الشرعي ، وكذا الأصل ـ أي الحالة التي إذا خلّي الشيء ونفسه كان عليها ـ إنّما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما ، وقد ظهر في محل النزاع لتواتر الأخبار : بأنّ كلّ ما يحتاج اليه الامّة ورد فيه خطاب وحكم حتى أرش الخدش ،
______________________________________________________
الشريفة المذكورة) وهي قاعدة الاستصحاب (غير شاملة له) أي : لما كان من اسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر.
هذا هو الجواب الأوّل ، وامّا الجواب الثاني الذي ذكره الاسترابادي فهو : انه وان كان للاستصحاب مجال ، إلّا أن الشارع منع عنه كما قال : (وتارة : بأنّ استصحاب الحكم الشرعي ، وكذا الأصل) أي : أصل البراءة وفسّر الاسترابادي الأصل بقوله : (ـ أي الحالة التي إذا خلّي الشيء ونفسه كان عليها ـ) وتلك الحالة هي البراءة الأصلية ، لأن الانسان بريء ما لم يثبت عليه تكليف.
ثم قال : فان الاستصحاب والبراءة (إنّما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما ، و) الحال (قد ظهر في محل النزاع) المخرج عن كلي الاستصحاب وأصل البراءة (لتواتر الأخبار : بأنّ كلّ ما يحتاج اليه الامّة ورد فيه خطاب وحكم) شرعي (حتى أرش الخدش) (١) فما يراد استصحابه ، أو اجراء الأصل فيه ، محكوم شرعا بحكم ، فلا يصح الاستصحاب والتمسك بالأصل في شيء من الأحكام.
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٥٩ ح ٣ وج ٧ ص ١٥٧ ح ٩ ، بصائر الدرجات : ص ١٤٢ ح ٣ ، الاحتجاج : ص ١٥٣ ، المحاسن : ص ٢٧٣ ، نوادر القمّي : ص ١٦١ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ١٧٠ ب ٢٢ ح ٨ ، ج ٢٦ ص ٢٢ ب ١ ح ١٠.