وكيف لا يضرّ في هذا التفصيل منع كون الحكم الوضعي حكما مستقلا؟ وتسليم ، وتسليم أنّه أمر اعتباري منتزع من التكليف تابع له حدوثا وبقاء؟.
وهل يعقل التفصيل مع هذا المنع؟.
______________________________________________________
ولا يخفى : ان هناك شرطية الشرط ، وسببية السبب ، ومانعية المانع ـ مثلا ـ وهناك ذات الشرط ، وذات السبب ، وذات المانع ـ مثلا ـ فذات الشرط هو الوضوء ، وشرطية الشرط يعني : وصف الشرط وهو الشرطية ، بمعنى : كون الصلاة مشروطة بالوضوء ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأمثلة من الأحكام الوضعية والمنع لا يضر لو أراد ذات السبب ، ويضر لو أراد سببية السبب ، كما قال :
(وكيف لا يضرّ في هذا التفصيل منع كون الحكم الوضعي حكما مستقلا؟ وتسليم) وهذا عطف على منع يعني : وكيف لا يضر بالتفصيل (وتسليم أنّه أمر اعتباري منتزع من التكليف تابع له) أي : للتكليف (حدوثا وبقاء؟) بحيث كلما حدث الحكم التكليفي حدث تبعا له الحكم الوضعي ، وكلما بقي الحكم التكليفي بقي تبعا له الحكم الوضعي؟.
(و) عليه : فانه (هل يعقل التفصيل مع هذا المنع؟) الذي صرّح به الفاضل التوني بقوله : ولا نضايق بمنع ان الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي؟.
وإنّما لا يعقل التفصيل معه لأنه إذا كان الوضع داخلا في التكليف لا يمكن التفصيل بين الوضع والتكليف ، وذلك لأنه كلّما كان الوضع ، وكلما لم يكن تكليف لم يكن وضع ، فانه يكون من قبيل التفصيل بين الأعداد التي هي زوج بين الزوجية ، مع وضوح : ان الزوجية لا تكون إلّا تابعة للأعداد التي هي زوج.