فاذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله : «أغرم ما أتلفته في حال صغرك» ، انتزع من هذا الخطاب معنى يعبّر عنه : بسببيّة الاتلاف للضمان ، ويقال : إنّه ضامن ، بمعنى : أنّه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف ، ولم يدّع أحد إرجاع الحكم الوضعي إلى التكليف المنجّز حال استناد الحكم الوضعي إلى الشخص ، حتى يدفع ذلك ، بما ذكره بعض من غفل عن مراد النافين ، من أنّه قد يتحقق الحكم الوضعي في مورد غير قابل للحكم التكليفي ، كالصبي والنائم وشبههما.
______________________________________________________
من الوصول إلى المالك.
وعليه : (فاذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر) القادر (بقوله : «أغرم ما أتلفته في حال صغرك») الذي هو حكم تكليفي (انتزع من هذا الخطاب معنى يعبّر عنه : بسببيّة الاتلاف للضمان) الذي هو الحكم الوضعي (ويقال : إنّه ضامن ، بمعنى : أنّه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف) لا بمعنى : انه مكلف في حال الصغر بذلك.
هذا (ولم يدّع أحد إرجاع الحكم الوضعي إلى التكليف المنجّز) تنجيزا (حال استناد الحكم الوضعي إلى الشخص) فليس معناه : ان الصبي ضامن الآن (حتى يدفع ذلك ، بما ذكره بعض من غفل عن مراد النافين) للحكم الوضعي : (من أنّه قد يتحقق الحكم الوضعي في مورد غير قابل للحكم التكليفي كالصبي والنائم وشبههما) كالمجنون ـ مثلا ـ.
والحاصل : انه لا يقال : ان الحكم الوضعي لو كان تابعا للحكم التكليفي لزم تكليف الصبي بالغرامة ، لأنه على الصبي الوضع ، فاذا كان على الصبي الوضع ولم يكن عليه التكليف تبيّن ان الوضع غير التكليف.