وبالجملة : فانكار الاستصحاب في الوجوديات والاعتراف به في العدميّات لا يستقيم بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ.
نعم ، لو قلنا باعتباره من باب التعبّد من جهة الاخبار صحّ أن يقال : إنّ ثبوت العدم بالاستصحاب لا يوجب ثبوت ما قارنه من الوجودات.
فاستصحاب عدم أضداد الوجوب لا يوجب ثبوت الوجوب في الزمان
______________________________________________________
بحجة عندهم بطريق أولى.
وعليه : فإذا لم تكن اخبار الآحاد وهي أمارة ، حجة عندهم مع إنها تفيد الظن ، فالاستصحاب وهو أصل لا يكون حجة عندهم بطريق أولى ، إذ في الخبر أمران : خبر وظن ، بينما في الظن الاستصحابي أمر واحد ، وهو الظن فقط.
(وبالجملة : فانكار الاستصحاب في الوجوديات والاعتراف به في العدميّات) على ما ذكره المفصّلون (لا يستقيم بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ) لما عرفت من إن الظن بالعدم يستلزم الظن بالوجود.
(نعم ، لو قلنا باعتباره) أي : باعتبار الاستصحاب (من باب التعبّد من جهة الاخبار) لأن الاخبار هي التي أمرت بالاستصحاب ، فالاستصحاب حجة تعبدا ، فإن قلنا بذلك (صحّ أن يقال : إن ثبوت العدم بالاستصحاب لا يوجب ثبوت ما قارنه من الوجودات) لما تقدّم ويأتي أيضا : من إن الاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية والعرفية والعادية.
مثلا : الظن بعدم الحدث وإن استلزم الظن ببقاء الطهارة ، لكن هذا اللازم عقلي وليس لازما شرعيا حتى يكون حجة ولذا لم يكن الظن ببقاء الطهارة حجة.
وعليه : (فاستصحاب عدم أضداد الوجوب) كما إذا قلنا : إنه لم يكن مستحبا ولا مكروها ولا حراما ولا مباحا (لا يوجب ثبوت الوجوب في الزمان