عن عدم ما عداه من أضداده ، والظنّ ببقاء هذه الأعدام لا ينفكّ عن الظنّ ببقاء تلك الوجودات. فلا بد من القول باعتباره ، خصوصا بناء على ما هو الظاهر المصرّح به في كلام العضدي وغيره : من أنّ إنكار الاستصحاب لعدم افادته الظنّ بالبقاء ، وإن كان ظاهر بعض النافين كالسيد قدسسره وغيره : استنادهم الى عدم افادته للعلم ، بناء على أنّ عدم اعتبار الظنّ عندهم مفروغ عنه في أخبار الآحاد ، فضلا عن الظنّ الاستصحابي.
______________________________________________________
عن عدم ما عداه من أضداده) فنستصحب عدم النجاسة ، فيثبت القول بالطهارة ، فلا حاجة الى استصحاب الطهارة ، وكذا في سائر ما ذكره المصنّف من الأمثلة.
(و) معلوم : إن (الظنّ ببقاء هذه الأعدام لا ينفكّ عن الظنّ ببقاء تلك الوجودات) للتلازم بينهما عقلا.
وعليه : (فلا بد من القول باعتباره) أي : باعتبار الظن ببقاء تلك الوجودات (خصوصا بناء على ما هو الظاهر المصرّح به في كلام العضدي وغيره : من أنّ إنكار الاستصحاب لعدم افادته الظنّ بالبقاء) فإذا ثبت إفادته الظن بالبقاء ـ كما بيّناه ـ ثبت حجية الاستصحاب.
إذن : فالظن بالبقاء كاف في حجية الاستصحاب ، لأن الظاهر من كلام العضدي وغيره : إن المحور هو الظن.
هذا (وإن كان ظاهر بعض النافين) لحجية الاستصحاب (كالسيد قدسسره وغيره : استنادهم) في عدم حجية الاستصحاب (الى عدم افادته للعلم) فالعلم هو المحور عندهم في الحجية ، لا الظن ؛ وذلك (بناء على أنّ عدم اعتبار الظنّ عندهم مفروغ عنه في أخبار الآحاد) أي : هي من الأمارات ، فليست عندهم بحجة (فضلا عن الظنّ الاستصحابي) الذي هو من الأصول العملية ، فهو ليس