بعيد عن ظاهر الأخبار العلاجيّة.
وبين ما إذا لم يكن لهما مورد سليم ، مثل قوله : اغتسل للجمعة ، الظاهر في الوجوب ، وقوله : ينبغي غسل الجمعة ، الظاهر في الاستحباب ، فيطرح الخبر المرجوح رأسا ، لأجل بعض المرجّحات.
لكنّ الاستبعاد
______________________________________________________
على بعض دون بعض ، الموجب للتبعيض في التعبّد بمضمون الخبر (بعيد عن ظاهر الأخبار العلاجية) إذ ظاهر أخبار العلاج هو : إمّا تقديم هذا الخبر ، أو تقديم ذلك الخبر ، لا أنّ نأخذ ببعض الخبر ونترك بعض الخبر.
والحاصل : انّه لو بنينا على الرجوع فيما كان لكلّ من المتعارضين مورد سليم عن التعارض كالعامين من وجه ، إلى المرجّحات السندية في مادّتي الافتراق ومادّة الاجتماع جميعا لم يكن له وجه كما عرفت ، ولو بيننا على الاقتصار في الترجيح بالمرجّحات في مادّة الاجتماع فقط كان بعيدا عن ظاهر أخبار العلاج على ما عرفت ، وإذا كان كذلك ، فاللازم هو الجمع لا الرجوع إلى المرجّحات.
إذن : فالتفصيل هو بين ما كان لكلّ من المتعارضين مورد سليم عن التعارض ، وقد عرفت حكمه (وبين ما إذا لم يكن لهما مورد سليم ، مثل قوله : «اغتسل للجمعة» الظاهر في الوجوب ، وقوله : «ينبغي غسل الجمعة» الظاهر في الاستحباب) فانّه يرجع في مثل ذلك إلى أخبار العلاج (فيطرح الخبر المرجوح رأسا) أي : مطلقا سندا ودلالة ، فلا يعمل بسنده ولا بدلالته ، وذلك (لأجل بعض المرجّحات) التي ترجّح خبرا على خبر.
(لكن) الذي يستظهر من الأخبار هو : الرجوع إلى أخبار العلاج في كلا الفرضين : سواء كان هناك مورد سليم ، أو لم يكن مورد سليم ، لأنّ (الاستبعاد