فيصيران في حكم ما لو وجب طرح أحدهما لكونه كاذبا ، فيؤخذ بما هو أقرب إلى الصدق من الآخر.
والغرض من إطالة الكلام هنا أنّ بعضهم تخيّل : إنّ المرجّحات المذكورة في كلماتهم للخبر ، من حيث السند أو المتن ، بعضها يفيد الظنّ
______________________________________________________
الجمع بينهما (فيصيران في حكم ما لو وجب طرح أحدهما لكونه كاذبا) أي : يصير هذان الخبران المتعارضان في حكم الخبرين المعلوم كذب أحدهما ـ فرضا ـ (فيؤخذ بما هو أقرب إلى الصدق من الآخر).
والحاصل : إنّ احتمال الصدق وعدم التعارض في الواقع ، موجود في كلا المتعارضين كما لو ورد ـ مثلا ـ في رواية : السمك فيه الرّبا ، وورد في رواية اخرى : السمك لا ربا فيه ، فانّه يحتمل أن يكون قوله : السمك فيه الربا ، قد صدر باعتبار أنّ مدينة الراوي كان يباع السمك فيه بالوزن ـ مثلا ـ ويكون قوله : السمك لا ربا فيه ، قد صدر باعتبار أنّ مدينة الراوي كان يباع السمك فيه بالعدد ، وحيث أنّه لا ربا في المعدود ، فلا ربا فيه ، إلّا انّه لما لم نتمكّن نحن من الجمع بينهما لفقد مثل هذه القرائن الدالّة على كيفيّة الجمع بين الروايتين ، ننزّلهما منزلة ما لو علم بكذب أحدهما في انّه يلزم أن نأخذ بالأقرب في نظرنا إلى الواقع ونطرح الآخر.
هذا (والغرض من إطالة الكلام هنا) عن كون المرجّحات توجب الظنّ الشأني بأقربيّة الراجح إلى الواقع ، لا الظنّ الفعلي هو : (أنّ بعضهم) وهو السيّد محمّد المجاهد في كتابه مفاتيح الاصول (تخيّل : إنّ المرجّحات المذكورة في كلماتهم للخبر ، من حيث السند) كالأعدليّة (أو المتن) كالأفصحيّة ، تفيد الظنّ الفعلي ـ لا الظنّ الشأني ـ ولذلك قسّمها إلى أقسام ، فقال : (بعضها يفيد الظنّ